السيد الخوئي
77
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )
ولو قتل الذمّي غيره من الكفّار المحقوني الدم قُتِل به ( 1 ) . ( مسألة 67 ) : لو قتل الذمّي مسلماً عمداً ، دُفِع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءُوا قتلوه ، وإن شاءُوا عفوا عنه ، وإن شاءُوا استرقّوه . وإن كان معه مال دفع إلى أوليائه هو وماله ( 2 ) . ولو أسلم الذمّي قبل الاسترقاق كانوا بالخيار بين قتله والعفو عنه وقبول الدية إذا رضي بها ( 3 ) . ( مسألة 68 ) : لو قتل الكافر كافراً ثمّ أسلم لم يُقتَل به ( 4 ) . نعم ، تجب
--> ( 1 ) الاسراء 17 : 33 . ( 2 ) الوسائل 29 : 110 / أبواب القصاص في النفس ب 49 ح 1 .